الحر العاملي
463
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ، ليس ( 1 ) كما يجلس ( 2 ) الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة ( 3 ) بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا انهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الأول ، عن حماد مثله ، إلا أنه أسقط لفظ ليس من قوله : ليس كما يقعد الرجل ( 4 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 5 ) . ( 7081 ) 5 - وبالإسنادين الأولين عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أقمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما ( 1 ) لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثأب ، ولا تتمط ، ولا تكفر ( 2 ) فإنما يفعل
--> ( 1 ) كلمة ( ليس ) لم ترد في التهذيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : يقعد . ( 3 ) لاطئة بالأرض : اي لازقة بها . ( مجمع البحرين 1 : 375 ) . ( 4 ) التهذيب 2 : 94 / 350 . ( 5 ) علل الشرائع : 355 / 1 - الباب 68 . 5 - الكافي 3 : 299 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب القواطع . ( 1 ) في نسخة زيادة : يحسب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التكفير في الصلاة : هو الانحناء الكثير حال القيام قبل الركوع قال في النهاية ، والتكفير أيضا وضع احدى اليدين على الأخرى . ( مجمع البحرين 3 : 477 ) .